الشركة الأجنبة غير

العاملة (المكتب الإقليمي) حسب القانون الأردني

سنتحدث في هذا المقال عن الشركة الأجنبة غير العاملة (المكتب الإقليمي) حسب القانون الأردني و حيث من أحد أهم نتائج العولمة هو التوسع الكبير في مجال الشركات وبناءً على ذلك زادت رغبة الشركات في توسيع مقارها ودخول جميع الدول لتعزيز علاقاتها وتقويتها، وحيث أن الأردن يتمتع بمكان جغرافي مميز فيُمكن للشركات الأجنبية الكبرى أو حتى الصغري اختيارها لفتح مكتب إقليمي فيها وهو ما يقصد فيه شركة غير عاملة، ولقد نظم القانون الأردني هذا النوع من الشركات وأفرد له أنظمة خاصة فيه، فنتعرف عن ما هي الشركة الأجنبية غير العاملة؟ وما الفرق بينها وبين الشركة المعفاة؟ وما الفرق بينها وبين فرع الشركة الأردنية في الخارج؟ وما هي شروط تسجيلها في الأردن؟ نتناول هذا كله في مقالنا.

علاء الدين ملحم

Lawyer-partner-Head Of Corporate Department


قائمة المحتويات/

-       ما المقصود الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي)؟

-       الفرق بين الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي) والشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج.

-       ما هي شروط تسجيل المكتب الإقليمي حسب القانون الأردني؟


أولاً/ ما المقصود الشركة الأجنبية غير العاملة

(المكتب الإقليمي)؟

الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي) هي الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرهاً أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي، ويمكن تسجيل الشركات غير العاملة لعدة غايات منها: إنشاء مقر أو مكتب تمثيل أو إيصال خدمات أو مكاتب فنية وعلمية، ويحظر على الشركات الأجنبية غير العاملة ممارسة العمل التجارية لنفسها أو عبر وكلاء تجاريين وإلا يتم شطب تسجيلها وتُطالب بالتعويض لو كان هذا العمل له أي ضرر ([1]) ويبلغ عدد المنظمات العربية والدولية التي لها مكاتب في الأردن عدد 48 منظمة ([2])، ويمكن اعتبار هذه المنظمات شركات غير عاملة حيث أنه ينطبق عليها مصطلح الشركة الأجنبية غير العاملة.

ثانياً/ ما الفرق بين الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي) وأنواع شركات أخرى.

-       الفرق بين الشركة الأجنبية غير العاملة(المكتب الإقليمي) والشركة الأجنبية العاملة:

تتشابه الشركة الأجنبية العاملة والغير عاملة في جنسيتها فكلاهما ذات جنسية أجنبية أي أن لها مقر رئيسي في دولة أخرى خارج الأردن وتختلفان في ممارسة النشاط التجاري والأعمال حيث أن الشركة الأجنبية غير العاملة يحظر عليها ممارسة النشاط التجاري وتكون مجرد مكتب اقليمي عبارة عن مقر أو مكتب خدمات أو مكتب فني، أما الشركة الأجنبية العاملة تأخذ إذن من الجهات المختصة لممارسة أعمالها في الأردن بشكل مؤقت من خلال مشروع أو بشكل دائم.

 

-       الفرق بين المكتب الإقليمي والشركة المعفاة:

يتشابه المكتب الإقليمي والشركة المعفاة بأن كلاهما يحظر عليه ممارسة النشاط التجاري داخل الأردن ويتشابهان بالإعفاءات التي قدمها لهم القانون الأردني، ولكن يختلفان في جنسية الشركة حيث أن الشركة المعفاة تكون جنسيتها أردنية فهي تكون المقر الرئيسي لفروع في دول أخرى سواء كانت هذه الفروع شركات عاملة أم لا، أما المكتب الإقليمي فهو يكون ذا جنسية أجنبية فالمقر الرئيسي لهذه الشركة يكون خارج الأردن والمكتب الإقليمي فرع لها ويستمد الفرع جنسيته من الأصل.

-       الفرق بين المكتب الإقليمي وفرع الشركة الأردنية في الخارج:

يتشابه المكتب الإقليمي وفرع الشركة الأردنية في الخارج أن كلاهما يكون أجنبياً في الدولة التي يفتح فيها فرعاً له، فالمكتب الإقليمي في الأردن يكون أجنبياً بالنسبة للأردن وفرع الشركة الأجنبية في الخارج يكون أجنبياً بالنسبة للدولة التي سيفتح فيها هذا الفرع، من حيث القانون المنظم لتسجيلها ويكون القانون المطبق على تسجيل كلٍ منهما قانون الدولة التي سيتم فتح هذه الشركة فيها، فالقانون الأردني هو الذي ينظم تسجيل المكتب الإقليمي (الشركة الأجنبية غير العاملة) وفرع الشركة الأجنبية يطبق على تسجيلها قانون الدولة التي سيتم تسجيل هذا الفرع فيها.

ثالثاً/ شروط تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي)؟

لقد نظم القانون الأردني شروطاً لتسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في الأردن، وهذه الشروط هي:

1.    تقديم طلب تسجيل شركة أجنبية غير عاملة إلى مراقب الشركات بالوثائق والمستندات التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها ادى كاتب العدل في المملكة، وهي ([1]):

أ‌.     شهادة تسجيل الشركة في مقرها الرئيسي.

ب‌.   عقد تأسيسها ونظامها اللذان يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها.

ت‌.   الوكالة التي تفوض بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها.

ث‌.   البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.

2.    ألا يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة عن نصف المستخدمين لديها ([2])

3.    توكيل وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة ([3]).


الكاتب : المحامي علاء الدين محمد ملحم

Writer: Alaeddin Milhem


المصادر والمراجع/

1.    المادة رقم 245 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997م.

2.    الموقع الرسمي لوزارة الخارجية للمملكة الأردنية،

3.    المادة رقم 246 من قانون الشركات الأردني.

4.    المادة رقم 249 من قانون الشركات الأردني.

5.    المادة رقم 43 من قانون نقابة المحامين الأردنيين.