المكتب الأقليمي

الشركات

الأجنبية غير العاملة في المملكة - المكتب الاقليمي


علاء الدين ملحم

Director

-سيتحدث مكتب المحاماة مكتب ملحم للقانون و الأعمال عن شركةالأجنبية غير العاملة - المكتب الإقليمي

 وهي شركة مسجلة لدى دولة خارج المملكة الاردنية الهاشمية / في دولة اخرى و ترغب بتسجيل و فتح مكتب اقليمي

لها أو مكتب تمثيلي في الأردن و ذلك لمتابعة عملياتها التي تجرى خارج الأردن / في الاقليم لغرض استخدام مثل هذا المكتب الاقليمي او التمثيلي لإدارة وتنسيق عملياتها مع مقرها

ويحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة التجارية في الأردن

اولا: كيف اسجل مكتب اقليمي في الاردن

ثانيا: ايجابيات ومميزات وقيود المكتب الإقليمي

ثالثا: كيف نعيين ممثل للمكتب الإقليمة 

رابعا: ادراج نموذج الوكالة اللازم لتعيين مفوض عنالمكتب الإقليمي.

اولا: كيف اسجل مكتب اقليمي في الاردن؟

كيف اسجل شركة اجنبية غير عاملة في الاردن؟

سيتحدث مكتب المحاماة مكتب ملحم للقانون و الأعمال عن الاوراق و الوثائق اللازمة لتسجيل المكتب الإقليمي في الأردن وفقا لما يلي

يقدم طلب تسجيل المكتب الإقليمي إلى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة

أ) شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي

ب) عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعه

ج) الوكالة التي تفوض بموجبها شخصا مقيما في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لأغراض هذا القانون

د) البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني

. وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب إعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات

يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا أو أمام الكاتب العدل على أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي

أ) سم الشركة الأجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها

ب)نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها

ج) رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس إدارتها

أي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.

ثانيا: ما هي ايجابيات و مميزات التي يتمتع بها المكتب الإقليمي؟

: تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة ( المكتب الإقليمي) بما يلي

أ- الإعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة.

ب- إعفاء الأرباح الواردة اليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

ج- الإعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية.

د- إعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها من غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

هـ- السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.

و- إعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى.

ز- السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين. ح- للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت.

ط- تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الإعفاءات المذكورة في هذه المادة. فتح الحسابات البنكية حق الشركة الأجنبية غير العاملة في فتح حساب غير مقيم في البنوك التجارية يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك

: بعض شروط فتح مكتب الإقليمي

الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة لا يجوز أن لا يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها

صلاحية المراقب في قبول أو رفض التسجيل

أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية غير العاملة أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة والإعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية على أن تقدم للمراقب ما يثبت وجود مقر فعلي لها داخل المملكة.

ب- تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوما من وقوعها.



ممارسة المكتب الاقليمي اي عمل تجاري داخل الاردن يتم شطب الشركة

للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة إذا تبين له أنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة أو لم يعد لها مقر فعلي فيها أو خالفت أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه. يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك.

ثالثا: كيف نعيين ممثل للمكتب الإقليمي

: المتطلبات :

أ‌ – وكالة من الشركة الأم لتعيين شخص أردني مقيم في الأردن ليكون ممثلا لها في الأردن ويجب ان تتضمن الوكالة في متنها جملة ( وأنني بهذه الوكالة اعزل الممثل السابق السيد ———- أو اي شخص أخر كنت قد وكلته سابقا لذات الغاية )

ت‌- ترجمة الوكالة الى اللغة العربية وتصديقها من وزارة العدل في الدولة الام ومن ثم وزارة الخارجية ومن ثم القنصلية الأردنية هناك ومن ثم تصديقها في الأردن من وزارة الخارجية الأردنية والعدل الأردنية ، و إذا لم يكن ممكنا ترجمتها في الخارج فمن الممكن ترجمتها في الأردن من قبل مترجم محلف .

ث‌- حضور ممثل الشركة الجديد للتوقيع أمام مراقب الشركات وتعبئة النموذج المعد لهذه الغاية ومن ثم يصدر قرار مراقب الشركات في اعتماد الوكيل الجديد .

رابعا: نموذج وكالة مفوض مكتب إقليمي

ملاحظة : هذا نموذج وكالة يتم تنظيمه من قبل الشركة الأم في دولتها لتعيين مفوض عن المكتب الإقليمي في الأردن، وهذا النموذج قابل للتحديث والتعديل بشكل دوري ويستحسن إضافة بعض الجمل على الصيغة بما يتناسب وطبيعة المكتب الإقليمي المطلوب تسجيله ، لأن الصيغة بذاتها غير كافية ، وننصح في ذلك الاستعانة بمحامي مختص بهذا الأمر وكــالــة حررت هذه الوكالة في هذا اليوم من شهر سنة ألفين ومن قبل وهي شركة قائمة ومؤسسة بموجب وبحسب قوانين ويقع مكتبها المسجل في (المشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”).

يشهد هذا الصك بأن الشركة تسمى وتوكل وتعين بموجبه لأن يكون ممثلها الحقيقي والقانوني في المملكة الأردنية الهاشمية ولأن يقوم أو يجري باسمها وبالنيابة عنها كل أو أي من الأفعال والأمور التالية:

أ) بأن يسجل شركة أجنبية غير عاملة في الأردن بموجب قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته النافذ أو أي تشريع آخر متعلق بذلك.

ب) لأن يكون ممثل الشركة المفوض بصورة قانونية في الأردن لجميع غايات ومقاصد قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته النافذ أو أي تشريع آخر متعلق بذلك

ت) لأن يمثل الشركة أمام جميع الوزارات والسلطات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الأردن

ث) لأن يسير ويدير شؤون مكتب الشركة في الأردن ويُصرف أعماله

ج) لأن يقبل التبليغات ويستلم التحارير والإشعارات بالنيابة عن الشركة

ح) لأن يوقع وينشئ ويحرر ويقدم ويسلم ويجري جميع الطلبات والصكوك والمستندات والنماذج والتصاريح والأعمال والأفعال والأشياء التي يرى الممثل المذكور أنها ضرورية أو مناسبة لتسيير أمور الشركة كشركة أجنبية غير عاملة للشركة في الأردن وفقاً للقانون الأردني وجميع الأمور المنبثقة عن ذلك.

خ) لأن يوقع وينشئ ويحرر ويقدم ويسلم ويجري جميع الطلبات والنماذج والتصاريح إلى وزارة المالية/الجمارك وجميع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالحصول على الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 النافذ أو أي تشريع آخر متعلق بذلك وأن يخلص ويخرج ويستلم من الجمارك أية بضائع تأتي إلى الأردن باسم الشركة لغايات الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ.

و) لأن يمثل الشركة أمام البنوك وفتح الحسابات وإغلاقها وإيداع أو سحب المبالغ من هذه الحسابات، عموماً لأن يكون مفوضاً عن الشركة بكافة الأمور المالية والقانونية المترتبة على ذلك.

ي) لأن يفوض الغير ببعض ما فوض به أعلاه باستثناء البندين (2،1) وأن الشركة تجيز وتثبت بموجب هذه الوكالة وتوافق على أن تجيز وتثبت كل ما يقوم به بصورة قانونية الممثل المذكور أو أي بديل أو بدلاء كما هو مذكور أعلاه وإشهاداً على ذلك فإن الشركة قد حررت هذه الوكالة في هذا اليوم من قبل:

: متطلبات اخرى

حسب قانون نقابة المحامين الاردنيين و تحديدا المادة 43 فان الشركات الاجنبية سواء اكانت عاملة و/او غير عاملة - مكتب اقليمي فانه يتوجب عليها التعاقد مع محامي و مستشار قانوني و تسجيل التعاقد لدى نقابة المحامين مكتب المحاماة ملحم للقانون و الاعمال يستقبل استفسارتكم القانونية و استشاراتكم القانونية