إلزامية تعيين محامي للشركات

نتحدث اليوم عن مدى إلزامية تعيين محامي للشركات، حيث أن الشركات لها دور كبير وعظيم في النهوض بالجانب الاقتصادي للدولة وحيث أن أصحاب الشركات يمتلكون العديد من رؤوس الأموال الضخمة والمال هو الذي يتحكم بالاقتصاد والاقتصاد يؤثر على جميع المجاملات والجوانب في الدولة ولحماية هذا المال أو حماية المجتمع من تعسف أصحاب المال أو تهورهم فقد جاء القانون وحدد نقاط الحروف لهذه الأعمال فصدر قانون التجارة وقانون الشركات وقد نصت هذه القوانين في بعض موادها على وجوب تعيين محامي أو مستشار للشركات في بعض الأحوال وذلك لمراقبة أعمال الشركة قانونية أو لحماية الشركة من الوقوع في المحظور وحمايتها في خطر الاحتيال أو غير ذلك، وفي بعض الأحيان لم يوجب القانون ذلك إنما ترك الأمر لذوي العلاقة لاختيار تعيين محامي من عدمه، نتحدث في مقالنا هذا عن حالات وجوب تعيين محامي وعدم وجوب ذلك.

علاء الدين ملحم

Lawyer-partner-Head Of Corporate Department


محتويات المقال/

من هو المحامي؟

ما أهمية وجود محامي في الشركة؟

ماذا يُمكن للمحامي أن يقدم للشركة؟

الحالات التي أوجب القانون تعيين محامي شركات فيها؟

ما هي الغرامة التي يفرضها القانون على من لم يُعيّن محامي او مستشار للشركة التي اوجب القانون تعيين مستشاراً لها؟



أولاً/ من هو المحامي؟

المحامون هم أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر ([1]) والمحامي المقصود به هنا هو المحامي المزاول والمدرج اسمه داخل سجلات نقابة المحامين النظاميين الأردنيين ولا يجوز أن يتم اتخاذ مهنة المحاماة كحرفة أو بقصد الكسب مع عدم التسجيل في سجل المحامين المزاولين ([2])، محامي الشركة هو المحامي الذي تعيينه الشركة باعتباره وكيلاً قانونياً أو مستشاراً لها.

ثانياً/ ما أهمية وجود محامي في الشركة؟

أهمية المحامي في الشركة كأهمية وجود محاسب أو مدير بل ربما تكون أهم، حيث أن المحامي بطبيعة عمله يكون فطن يُدرك ما لا يدركه غيره، ويكون على علم ودراية بالقوانين والمخالفات التي يمكن أن يُبعد الشركة عنها، والمحامي دوره يكون وقائي حيث أنه يقي الشركة من الوقوع في المشاكل او مخالفة القانون فيُجنبها العقوبات، وغير ذلك يمكن للمحامي أن يراقب ويشرف على الاتفاقيات التي تُعرض على الشركة إشرافاً قانونياً، يُصدّق على الاتفاقيات والعقود ويكتبها، يُجنب الشركة الكثير من المخاطر التي تكون محدقة بها مثل وجود حالات احتيال أو نصب من أي جهة كانت.

ثالثا/ ماذا يُمكن للمحامي أن يقدم للشركة؟

-       تقديم الاستشارات القانونية الكتابية والشفهية.

-       كتاب العقود والاتفاقيات بناء على نص القانون.

-       الترافع في القضايا أمام المحاكم والنيابات.

-       تمثيل الشركة قانونياً لدى كافة الجهات الرسمية.

 

 

رابعاً/ ما هي الحالات التي أوجب القانون تعيين محامي شركات فيها؟

لقد نص القانون على وجوب تعيين محامي للشركة وفي حال عدم التعيين الشركة محامي فرض عليها غرامة، حالات وجوب تعيين محامي للشركة هي:

1.    لا يجوز تسجيل أي مرجع رسمي عقد أو نظام أو أي شركة أو مؤسسة تجارية إلا أن يتم توقيعه من محامي مزاول حتى يتم اعتماده وتسجيله في الدوائر المختصة ([3]).

2.    على أي من الشركات والمؤسسات المبينة أدناه تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة ([4]):

أ. الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة.

ب. الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأس مالها عن 20 ألف دينار أردني.

ج. الشركة الأجنبية أو أي فرع او وكالة لها أو المكتب الإقليمي أو التمثيلي.

د. الشركة او المؤسسة المسجلة لدى المناطق التجارية التنموية او المناطق الحرة او منطقة العقبة أو سلطة إقليم البترا.

ه. الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف إلى ربح.

و. أي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن 50 ألف دينار أردني.


أما حالات جواز تعيين محامي للشركة فمنها:

1.    طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة المقدم إلى مراقب الشركات يُمكن أن يكون موقع من محامي مزاول حسب الأصول ([5]).

2.    طلب تأسيس شركة المساهمة العامة المقدم إلى مراقب الشركات يُمكن أن موقع من محامي مزاول ([6]).

3.    كل شركة مساهمة عامة أو خاصة يقل رأس مالها عن 20 ألف دينار أردني يجوز لها أن تعين محامي يكون وكيلاً لها أو مستشاراً قانونياً ولا يجبرها القانون على ذلك.

4.    وغير ما سبق ذكره يجوز للشركة في أي حال من الأحوال الاستعانة بمحامي عند الاستشارة أو الضرورة.

خامساً/ ما هي الغرامة التي يفرضها القانون على من لم يُعيّن محامي او مستشار للشركة التي اوجب القانون تعيين مستشاراً لها؟

نص القانون على أنه على كل شركة لم تقم بتعيين مستشاراً قانونياً أو وكيلاً عنها خلال 60 يوم من تاريخ التعيين فإنه يُفرض عليها عقوبة مقدارها 5 دينار عن كل يوم تتأخر فيه بتعيين المحامي وتُدفع هذه الغرامة لصندوق النقابة، وسنوياً تكون الغرامة 1800 دينار أردني تدفع لصندق النقابة.

المصادر والمراجع/

1.    

المادة رقم 6 من قانون نقابة المحامين

النظاميين لسنة 1972م.

2.    

المادة 38 من القانون السابق.

3.    

المادة 42 من قانون نقابة المحامين النظاميين المعدل لسنة

2014م.

4.    

الفقرة 1 من المادة 43 من قانون نقابة المحامين المعدل.

5.    

الفقرة أ من المادة 57 من قانون الشركات

الأردني.

6.    

الفقرة ج من المادة 92 من قانون الشركات.