القضايا العمالية

حيث يتوكل مكتبنا لاضخم الشركات الصناعية و الغذائية و الإكترونية على مستوى المملكة الاردنية الهاشمية و على مستوى شرق الاوسط و لأكثر من 3 عقود متتالية ومستمرة و لديها الاف من الموظفين الحاليين و لدينا خبرة عميقة في قانون العمل و القضايا العمالية و ترافعنا بالاف القضايا العمالية إن كانت من صاحب العمل او من العامل.

علاء الدين ملحم

محامي


حيث ان

القانون الاردني اعطى اهمية بالغة للدعوى العمالية و اعطى لها صفة الإستعجال في

القضاية لضرورة اعطاء العامل حقوقه المدنية.

 

ما هي

القضايا العمالية ؟

يقصد

بالقضية العمالية أو القضايا العمالية إنها القضية التي يقيمها العامل على صاحب العمل

أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوق عمالية للموظف عن فترة عمله .

عرف قانون

العمل عقد العمل: اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل

لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة، أو

غير محدودة ،أو لعمل معين ،أو غير معين.

هل الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم؟

نعم حيث لا يترتب على رفع دعوى اي رسوم حتى رسوم وكالة

المحامي معفاة

 

ما هي مكافئة نهاية الخدمة ؟

 

هي مكافئة تعطى للعامل الغير مشترك بضمان الإجتماعي بعد

إنتهاء عمله و تبلغ مقدار اخر راتب تقاضاه عن كل سنة خدمها عند صاحب العمل

هل يجوز

التحكيم في القضايا العمالية ؟

يعتبر شرط التحكيم باطل في عقود العمل.

هل التنازل العامل عن حقوقه اثناء العمل باطله ؟

نعم لكي لا يقع العامل تحت الضغط و الإكراه لإستمراره في

العمل

هل التنازل العامل عن حقوقه بعد انتهاء العمل باطله ؟

لا, لانه لا يوجد إكراه او ضغط ليستمر في عمله.



ما هي الحقوق العمالية للعامل وفقا للقانون الأردني؟

الحق في الحصول على عقد عمل.

الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجر.

الحق في إجازة سنوية بأجر كامل( 14) يوم بالسنة.

الحق في إجازة مرضية مدتها (14) يوم بالسنة حسب تقارير طبية رسمية.

الحد الأعلى لساعات العمل الاعتيادية هي ( 8 ) ساعات عمل باليوم الواحد أو ( 48 ) ساعة أسبوعيا. وفي حالة عمل العامل أكثر من ثماني ساعات باليوم وأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا فيحق له/لها أن يتقاضى بدل أجر العمل الإضافي.

الحق في بدل أجر العمل الإضافي في حالة العمل خلال الإجازة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الوطنية والدينية.

أن يتلقى/ تتلقى العامل/ة أجره/ا خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.

للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 10 أسابيع (مدفوعة من الضمان الاجتماعي) ،

وساعة مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها في اليوم لمدة سنة.

حق العامل/ة في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.