جريمة الاحتيال في

القانون الأردني


تعتبر جريمة الاحتيال واحدة من الجرائم التقليدية التي تقع على الأموال ، ولكن لهذه الجريمة أهمية خاصة ؛ حيث ترتكز على مهارات ذهنية ، ونوع من القدرة على الابتكار ـ وتطوير وسائل الخداع لدى الجاني فيها ، فضلا عن السلوك الايجابي من المجني عليه في تلك الجريمة ، والذي نادرا ما يتوافر في غيرها من الجرائم ، والذي يتمثل في السعي نحو شرك المحتال ؛ بدافع الجشع ، وحب الثراء بطرق سهلة وسريعة ؛ ومن ثم يقوم بتسليم أموالهم إلى الجناة طوعا واختيارا ، وبإرادة حرة. وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما يقوم المحتالين باستخدام معطيات العصر من تطور في التقنية ووسائل الاتصال ، وتطور وسائل الدعاية والإعلان.

ويضاف إلى ذلك ما تثيره جريمة الاحتيال من إشكالية التمايز عن التدليس المدني ؛ فالاحتيال الجنائي يستلزم قيام الجاني باتباع الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في قانون العقوبات على سبيل الحصر[1] ، بينما التدليس المدني لا يترتب عليه سوى جواز إبطال العقد[2].

وإزاء تلك الاهمية التي تتمتع بها جريمة الاحتيال يتحتم علينا بيان ماهية الاحتيال ، وأركانه ، ووسائله ، وخصائصها التي تتميز بها عن غيرها من الجرائم ، وهو ما سنبينه في الأسطر التالية:

علاء الدين ملحم

محامي


ما هو المقصود بالاحتيال؟


كيف تقوم جريمة الاحتيال ؟


ما هي أركان جريمة الاحتيال؟


ما هي الوسائل المرتبطة بجريمة الاحتيال ؟


ما هي خصائص جريمة الاحتيال ؟


أولا: ماهية جريمة الاحتيال؟


لم يورد المشرع الأردني تعريفا لجريمة الاحتيال ، وإن كان قد بين أركانها ، ووسائلها تاركا مسألة التعريف للفقه ، والقضاء ؛ فعرف جانب من الفقه الاحتيال بأنه : " الاستيلاء على مال مملوك للغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال"[1]

وعرفه جانب آخر بأنه : " استعمال الجاني وسيلة من وسائل التدليس المحددة على سبيل الحصر، وحمل المجني عليه بذلك على تسليم الجاني مالا منقولا للغير"[2]

وعرفه فريق آخر بأنه :" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستعمال طرق احتيالية بنية تملكه"[3]

كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه : " توصل الشخص إلى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير إلى حيازته أو حيازة شخص آخر وذلك باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو حمل آخر على تسليم أو نقل حيازة سند موجد لدين أو إبراء"[4]

أما القضاء فقد عرف الاحتيال بأنه : " فعل الخداع من المحتال ليحمل المجني عليه ليسلمه ماله لكي يستولي عليه ، وهو ما كان ليقبل بهذا التصرف لو عرف الحقيقة" [5]

- النص القانوني :

يجري نص المادة 417 من قانون العقوبات الأردني على أنه :

" 1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو اسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا

أ - باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

ب - بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به.

ج- باستخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار.

2- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة.

ب - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.

3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو إذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة"


ثانيا: كيف تقوم جريمة الاحتيال؟ :


من خلال النص القانوني المتقدم نخلص إلى القول أن جريمة الاحتيال هي الجريمة التي تتحقق من خلال توصل الجاني إلى تسلم مال منقول أو غير منقول مملوك للغير دون وجه حق ؛ نتيجة استعمال الجاني إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها على سبيل الحصر في قانون العقوبات .


ثالثا: ما هي أركان جريمة الاحتيال؟


أولا: الركن المادي:

جريمة الاحتيال من الجرائم الإيجابية التي يتألف ركنها المادي من ارتكاب فعل يحظره القانون ، ويتحقق الركن المادي لجريمة الاحتيال في الاستيلاء على مال الغير منقولا كان أو غير منقول دون وجه حق ، باستعمال طرق احتيالية ، ووجود ارتباط سببي بين الاستيلاء الغير مشروع ، والطرق الاحتيالية التي استخدمها الجاني.

حدد المشرع الاردني وسائل الاحتيال التي يتحقق بها الركن المادي للجريمة على سبيل الحصر ، وهذه الوسائل هي:

(1): الطرق الاحتيالية.

(2): اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

(3): التصرف في مال (ثابت أو منقول) مملوك للغير دون وجه حق.

رابعا: ما هي الوسائل المرتبطة بجريمة الاحتيال ؟


(1)- الطرق الاحتيالية

لم يحدد القانون المقصود بالطرق الاحتيالية التي يستخدمها الجاني في جريمة الاحتيال؛ لأن تحديد هذه الطرق سيؤدي إلى حصرها ؛ ومن ثم الحيلولة دون الإحاطة بجميع طرق وأساليب الغش والخداع التي تصلح أساسا لقيام جريمة الاحتيال ؛ خاصة وأن طرق الاحتيال والغش في تطور مستمر ؛ تبعا لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، بالإضافة إلى تطور التقنيات ووسائل الاتصال.[1]

وتتحقق هذ الطرق بأحد الأمور الآتية : ادعاء كاذب ، وأن يدعم الكذب بمظاهر خارجية.

(أ)- الكذب:

الكذب هو جوهر الاحتيال ، وهو تغيير للحقيقة ينصب على واقعة معينة ، أو هو الإخبار بأمر لا يطابق الواقع ، ويستوى لتوافر الاحتيال أن يكون الكذب شفهيا ، أو مكتوبا ، أو بمجرد الإشارة التي يمكن للمجني عليه فهمها ؛ ومن ثم توقعه في الغلط ؛ ونتيجة لذلك فإنه من المتصور أن يكون الشخص الأصم أو مكفوف البصر مجنيا عليه في جريمة الاحتيال، كما يستوى أن يكون الكذب كليا أو جزئيا ؛ فمن ادعى قرابته بأحد الحكام أو ذوي المناصب ، وأن بوسعه تعيين المجني عليه في منصب أو وظيفة معينة ؛ يعتبر ادعاءه كاذبا حتى ولو كانت صلة القرابة حقيقية بالفعل ، ولكن لم يكن من شأنها حمل ذلك القريب على تعيين المجني عليه في المنصب أو الوظيفة التي وعده الجاني بها[2].

والكذب الذي يصدر عن لجاني في جريمة الاحتيال يختلف من حيث مدى تأثيره باختلاف شخصية المجني عليه ؛ فهناك من قد يتأثر بذلك الكذب ؛ ومن ثم يقدم على تسليم ماله للمحتال بإرادته ، وهناك من لا يتأثر بالكذب ؛ نتيجة توافر قدر من العلم أو الذكاء والفطنة لدية ؛ وهو ما يثير تساؤلا حول معيار جسامة الكذب الذي تقوم عليه جريمة الاحتيال.

وقد حسم المشرع الأردني الخلاف وأخذ بالمعيار الشخصي ، وقوام هذا المعيار هو قياس جسامة الكذب بدرجة ذكاء وفطنة من استعمل قبله ؛ فالكذب الذي يقوم عليه الاحتيال يجب أن يكون من شأنه التأثير على المجني عليه بالذات ، بغض النظر عما إذا كان من شأنه خداع غيره ممن هم أرقى منه تعليما ، أو أكثر ذكاء وفطنة.[3]

حيث جرى النص القانوني في المادة 417 من قانون العقوبات الأردني على أنه : " كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو اسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا"

ومفاد النص المتقدم أن المشرع الاردني اكتفى لقيام الاحتيال بأن يحمل فعل المحتال المجني عليه على الوقوع في الغلط الذي يحمل الأخير على تسليم ماله للجاني طواعية ، وهو ما يستفاد من دلالة لفظ "الغير" ، والغير هنا هو أي شخص يتعامل مع المحتال.

(ب)- المظاهر الخارجية

تعد المظاهر الخارجية العنصر الثاني في الطرق الاحتيالية ، وأهمية المظاهر الخارجية أنها تُستمد منها الدلائل على صحة الكذب الصادر عن الجاني ، ومن ثم تبعث الاعتقاد في نفس المجني عليه بصحة الكذب ، وهذه المظاهر هي التي قصدها المشرع بقوله : " باستعمال طرق احتيالية"

ومن المتعذر حصر الأساليب الخارجية التي يستعين بها الجاني لدعم أكاذيبه ؛ لذا فمن الصعب إيجاد تعريف جامع مانع لها.[4]

(2)- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:

(أ)- الاسم الكاذب غير الاسم الحقيقي للجاني، ولا يهم بعد ذلك أن يكون الاسم المنتحل لشخص حقيقي ، أو لشخص ليس له وجود مطلقا ، وسواء أكان انتحال الاسم بالكامل أو كان الانتحال جزئيا ؛ مادام الجاني ينسب لنفسه شخصية ليست له حقيقة.[5]

ولا يعتبر اسم الشهرة اسما كاذبا ولو اختلف عن الاسم الرسمي المثبت في الوثائق الرسمية ، كما لا يعتبر الشخص كاذبا إذا كان اسم الشهرة ذائع عن الاسم الحقيقي "الرسمي".

(ب)- الصفة غير الصحيحة

وتعني لجوء الجاني إلى انتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو صلة قرابة ، أو غيرها من الصفات خلافا للحقيقة ، وذلك من أجل خلق ثقة لدى المجني عليه توقعه في الغلط وتدفعه إلى تسليم المال إلى الجاني.

(3)- التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به.

وتقوم هذه الوسيلة بإجراء الجاني تصرفا في مال ليس مملوكا له ، وليس له حق التصرف فيه ، وحمله للمجني عليه على تسليمه مالا نظير الحق الذي أوهمه بنقله إليه بهذا التصرف.[6]

وهذه الوسيلة جوهرها الكذب الذي هو جوهر وسائل الاحتيال عموما ، ومجرد توافر هذه الوسيلة يؤدي إلى قيام ركن الاحتيال، دون الحاجة لاستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.[7]

ويعتبر التصرف في جريمة الاحتيال مجرد واقعة مادية ، لا عمل قانوني ؛ حيث إنه يدخل في تكوين الركن المادي لجريمة الاحتيال ؛ وبالتالي يكون من الجائز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية ، دون التقيد بقواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون بشأن إثبات التصرفات القانونية ؛ ومن ثم فإن مجرد تصرف الجاني في عقار بالبيع وهو لا يملكه تتحقق به جريمة الاحتيال ؛ حتى ولو لم تنتقل الملكية فعليا إلى المجني عليه ؛ متى كان القانون يشترط التسجيل لانتقال الملكية.[8]

(ثانيا)- تسليم المال

النتيجة الإجرامية هي العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة الاحتيال ، وتتمثل في تسليم المال للجاني (المحتال) ، وهي النتيجة التي يسعى الجاني إلى تحقيقها من وراء نشاطه الإجرامي موضوع التجريم (الاحتيال) ، وعنصر التسليم هو ما يميز جريمة الاحتيال عن جريمة السرقة ، التي تتم بالاستيلاء على مال المجني عليه اختلاسا (خفية)؛ حيث يقوم المجني عليه في جريمة الاحتيال بتسليم المال إلى الجاني طواعية؛ تحت تأثير الغلط الذي وقع فيه نتيجة ما مارسه عليه الجاني من طرق احتيالية.

(ثالثا)- علاقة السببية

لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال أن يصدر عن الجاني فعل الاحتيال ، وأن يقوم المجني عليه بتسليمه المال ؛ بل يلزم أن تتوافر صلة مباشرة بين فعل الاحتيال وتسليم المال، بأن يكون الثاني نتيجة للأول ، أي يلزم توافر علاقة سببية بين الاحتيال وتسليم المال.

الركن المعنوي في جريمة الاحتيال

(1)- العلم

الاحتيال جريمة عمدية لابد وأن يتوافر فيها القصد الجنائي ، ويتحقق القصد الجنائي العام بأن يكون الجاني عالما حال ارتكابه للجريمة بعناصر الواقعة الإجرامية المادية ، والعناصر اللازمة لتحقيقها ، بأن يعلم أن ما صدر عن من أفعال وأقوال هو نوع من الاحتيال ، وأنه يعلم بأنه موجه لإيهام الضحية (المجني عليه) وإيقاعه في الغلط الذي من شأنه أن يحمل المجني عليه على تسليم ماله إليه ؛ فمن يعتقد أن الشركة التي يؤسسها سوف تدر عليه أرباحا طائلة لا يتوافر لديه القصد الجنائي إذا لم تتحقق النتائج التي كان يرجوها ، أو إذا ثبت أنه كان من المستحيل تحقيق تلك النتائج[9].

(2)- الإرادة

الإرادة هي قوة نفسية تحرك سلوك المجرم نحو تحقيق النتيجة الاجرامية التي يتوقعها ، وفي جريمة الاحتيال يشترط لتوافر القصد الجنائي العام أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الركن المادي للجريمة بقصد الاحتيال على الغير والاستيلاء على المال.

ويتوجب أن تكون تلك الإرادة حرة ، وخالية من العيوب؛ ومن ثم لا يسأل جزائيا من ارتكب جريمة الاحتيال تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي.[10]

القصد الجنائي الخاص في جريمة الاحتيال

يقوم القصد الجنائي الخاص في جريمة الاحتيال بتوافر نية الجاني تملك المال الذي يتسلمه من المجني عليه ، وإذا لم تتوافر لدى الجاني نية تملك المال الذي تسلمه ؛ فإن القصد الجنائي لا يتوافر.

ولا يتطلب القصد الجنائي الخاص في جريمة الاحتيال إرادة الجاني الإضرار بالمجني عليه ، ولا قصد الإثراء على حسابه ؛ فمجرد اتجاه النية إلى تملك المال الذي يتسلمه كاف لتحقق القصد الخاص.[11]

ومتى توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص ، فلا عبرة للباعث على جريمة الاحتيال ؛ حيث لا يعتبر الباعث عنصرا من عناصر الجريمة ؛ فمهما كان الدافع أو الباعث وراء ارتكاب الجريمة نبيلا لا ينفي وقوع جريمة الاحتيال.[12]


خامسا: خصائص جريمة الاحتيال:


أولا: جريمة الاحتيال من جرائم الأموال:

حيث تقع الجريمة على المال منقولا كان او غير منقول ؛ ومن ثم فكل ما ليس بمال لا يكون محلا لجريمة الاحتيال.[13]

ثانيا: جريمة الاحتيال تقوم على تغيير الحقيقة:

حيث يجب ان تقوم وسائل الخداع التي يستخدمها الجاني على الكذب ، والتي تؤدي إلى إيقاع المجني عليه في الغلط ، مما يحمله على القيام بتسليم ماله الى الجاني.[14]

ثالثا: جريمة الاحتيال من الجرائم القصدية:

حيث لا يكفي مجرد الخطأ لقيام الجريمة من الناحية القانونية ؛ ويترتب على ذلك أن القصد العام غير كاف لقيامها ، بل يتوجب توافر قصد خاص.[15]

رابعا: لإرادة المجني عليه دور أساسي في جريمة الاحتيال:

حيث يقوم المجني عليه بتسليم المال للجاني بإرادته ؛ ، ولكنها إرادة معيبة ؛ نتيجة ما يمارسه الجاني عليه من كذب وطرق احتيالية.[16]


المراجع:

1)  د. كامل السعيد " شرح قانون العقوبات الأردني – الجرائم الواقعة على الأموال" مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 1993

2)  د. عبد المنعم فرج الصده " مصادر الالتزام" ، دار النهضة العربية ، بيروت 1974

 

3)   د. محمود نجيب حسني " جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني" ، دار النهضة العربية ، بيروت 1984

4)  د. فوزية عبد الستار " القسم الخاص في قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، بيروت 1982

5)  د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة " شرح قانون العقوبات القسم الخاص" ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1994

6)  د. محمد أحمد المشهداني " شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية" ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2001 ، ص 296

7)  - د. طارق سرور ، قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية 2003 ، ص808

8)  د. علي محمد جعفر " قانون العقوبات – القسم الخاص" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت 2006

9)  د. أحمد فتحي سرور " الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص) ط 2، مطبعة جامعة القاهرة 1985

10)                د. محمد رمضان بارة " قانون العقوبات الليبي – القسم الخاص " جرائم الاعتداء على الأموال" الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ، مصراته 1993

11)                د. محمد صبحي نجم " قانون العقوبات القسم الخاص " مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 2001 ، ص 189

12)                - د. عبد العظيم مرسي وزير "شرح قانون العقوبات" دار النهضة العربية ، القاهرة 1993

13)                علي عبد القادر القهوجي " قانون العقوبات اللبناني – القسم الخاص" ، الدار الجامعية ، بيروت 1995

14)                د.مأمون سلامة "جرائم الأنترنت وبطاقات الائتمان والجريمة المنظمة" ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة 2007