تنفيذ الأحكام بين الدول العربية بموجب اتفاقية الرياض


 تنفيذ الأحكام الأجنبية بين الدول العربية إنعقدت اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في مدينة الرياض بين الدول العربية حول التعاون القضائي و حول تنفيذ الأحكام القضائية و أحكام المحكمين بين الدول العربية و الاعتراف بالأحكام العربية و كذلك انشاء الشرطة العربية التي تعتبر رديفا للشرطة الدولية الانتربول.

علاء الدين ملحم

محامي


يتكلم اليوم مكتب المحاماة ملحم للقانون و الاعمال عن شروط تنفيذ الحكم القضائي الصادر من قِبَل الدول الأطراف المتعاقدة

لقد قررت الاتفاقية مجموعة من الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر من إحدى الدول الأطراف المتعاقدة لدى دولة أخرة متعاقدة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون الحكم قطعي.

أن تتعلق الأحكام القضائية بالمسائل المدنية، أو التجارية، أو الإدارية، أو الأحوال الشخصية، أو أن تتعلق بالحقوق المدنية إذا كانت صادرةً من المحاكم الجزائية.

أن تكون محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصةً طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أو مختصةً بمقتضى أحكام الاتفاقية فيما يخص هذا الشأن.

ألا يكون النظام القانوني للطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ محتفظًا لمحكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص بإصدار الحكم.

أن تكون الأحكام المطلوب تنفيذها قابلةً للتنفيذ لدى الطرف التابع له المحكمة التي أصدرت الحكم.

ألا يكون الحكم صادر ضد حكومة الطرف المطلوب منه التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء أداء وظيفته أو بسببها.

ألا يتنافى تنفيذ الحكم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المطلوب منه التنفيذ.

ألا يكون الحكم المطلوب تنفيذه متعلقًا بأي من الإجراءات الوقتية أو التحفظية.

ألا يكون الحكم المراد تنفيذه صادرًا في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم.

.



ما هي المستندات اللازمة لتقديم طلب تنفيذ الحكم القضائي؟

أ-صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.

ب-شهادة بأن الحكم أصبح نهائيًّا وحائزًا لقوة الأمر المقضي به، ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه في الحكم ذاته.

ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل، أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا بالدعوى الصادر فيها الحكم، وذلك في حالة الحكم الغيابي

وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يُضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ

:

الآثار المتربة على تنفيذ الحكم القضائي لدى الدول الأطراف المتعاقدة



لقد خرج المشرع في بعض الحالات عن الاختصاص العام المُقرر فيما يخص تنفيذ الأحكام لدى أحد الدول الأطراف المتعاقدة، وتمثلت هذه الحالات في الآتي:

أ) في حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية

ينعقد الاختصاص لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (26) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي: “تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية”.

ب)في حالة الحقوق العينية

ينعقد الاختصاص لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (27) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي: “تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به”.

ج) لقد نصت الاتفاقية على حالات محددة ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم

وقد ورد هذه الحالات على سبيل الحصر في المادة (28) من الاتفاقية بما نصها: “في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 16 و27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية:

أ-إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

ب- إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الحل أو الفرع.

ج- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعى والمدعى عليه.

د-في حالات المسئولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

هـ- إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.

و- إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.

ي- إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص هذه المادة”([18]) ولا تنطبق هذه المادة على الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية.

ما هي مهمة الهيئة القضائية المطلوب منها تنفيذ الحكم؟

يتمثل دور الهيئة القضائية -المطلوب إليها تنفيذ الحكم- في التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك دون التطرق إلى أي شيء يخص موضوع الحكم، وتقوم هذه الهيئة بهذا الدور من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (32) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بما نصها: “تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها، وتثبت النتيجة في قرارها”.

أما عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم، فإن جميعها يخضع لقانون الدولة الطرف المتعاقدة المطلوب إليها تنفيذ الحكم، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (31): “ب- تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك”.

سادسًا: الآثار المتربة على تنفيذ الحكم القضائي لدى الدول الأطراف المتعاقدة

لقد قرر المشرع سريان الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم -لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ- على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف الصادر به الحكم المطلوب تنفيذه، وهذا وفقًا لما نصت عليه المادة (33) من الاتفاقية، بما نصها: “تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه”.

المراجع